( 8096 ) فصل : وإن بر في يمينه . وبه قال حلف ليلبسن امرأته حليا ، فألبسها خاتما من فضة ، أو مخنقة من لؤلؤ ، أو جوهر وحده ، . وقال الشافعي : لا يبر ; لأنه ليس بحلي وحده . ولنا ، قول الله تعالى : { أبو حنيفة وتستخرجوا منه حلية تلبسونها } وقال تعالى : { يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا } . وجاء في الحديث ، عن ، أنه قال : قال الله - تعالى للبحر الشرقي : إني جاعل فيك الحلية والصيد والطيب ولأن الفضة حلي إذا كانت سوارا أو خلخالا ، فكانت حليا إذا كانت خاتما ، كالذهب ، والجوهر واللؤلؤ حلي مع غيره ، فكان حليا وحده ، كالذهب . عبد الله بن عمرو
فإن ألبسها عقيقا ، أو سبجا ، لم يبر . وقال : إن كان من أهل السواد بر ، وفي غيرهم وجهان ; لأن هذا حلي في عرفهم . ولنا ، أن هذا ليس بحلي ، فلا يبر به ، كالودع ، وخرز الزجاج . وما ذكروه يبطل بالودع . وإن الشافعي ، ففيه وجهان ; أحدهما لا ، يحنث ; لأنه ليس بحلي إذا لم يلبسه ، فكذلك إذا لبسه . والثاني : يحنث ; لأنه ذهب وفضة لبسه ، فكان حليا ، كالسوار والخاتم . وإن لبس سيفا محلى ، لم يحنث ; لأن [ ص: 35 ] السيف ليس بحلي . وإن لبس منطقة محلاة ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأن الحلية لها دونه ، فأشبه السيف المحلى . حلف لا يلبس حليا ، فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة
والثاني ، يحنث ; لأنها من حلي الرجال ، ولا يقصد بلبسها محلاة في الغالب إلا التجمل بها . وإن ، حنث . وقال حلف لا يلبس خاتما ، فلبسه في غير الخنصر من أصابعه : لا يحنث ; لأن اليمين تقتضي لبسا معينا ، معتادا ، وليس هذا معتادا ، فأشبه ما لو أدخل القلنسوة في رجله . ولنا ، أنه لابس لما حلف على ترك لبسه ، فأشبه ما لو ائتزر بالسراويل ، وأما إدخال القلنسوة في رجله ، فهو عبث وسفه ، بخلاف هذا ، فإنه لا فرق بين الخنصر وغيرها ، إلا من حيث الاصطلاح على تخصيصه بالخنصر . الشافعي