الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8095 ) فصل : وإن حلف لا يلبس هذا الثوب ، وكان رداء في حال حلفه ، فارتدى به ، أو ائتزر ، أو اعتم به ، أو جعله قميصا ، أو سراويل ، أو قباء ، ولبسه ، حنث ، وكذلك إن كان قميصا فارتدى به ، أو سراويل فأتزر به ، حنث . وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي ; لأنه قد لبسه . وإن قال في يمينه : لا ألبسه ، وهو رداء . فغيره عن كونه رداء ، ولبسه ، لم يحنث ; لأن اليمين وقعت على ترك لبسه رداء . وإن قال : والله لا لبست شيئا . فلبس قميصا ، أو عمامة ، أو قلنسوة ، أو درعا ، أو جوشنا أو خفا ، أو نعلا ، حنث . وقال أصحاب الشافعي : في الخف والنعل وجهان ; أحدهما ، لا يحنث .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه ملبوس حقيقة وعرفا ، فحنث به ، كالثياب ، وفي الحديث أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين ، فلبسهما . وقيل لابن عمر : إنك تلبس هذا النعال ؟ قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما . فإن ترك القلنسوة في رجله ، أو أدخل يده في الخف أو النعل ، لم يحنث ; لأن ذلك ليس بلبس لهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية