القسم السادس ، ، كالصلاة المكتوبة ، فقال أصحابنا : لا ينعقد نذره . وهو قول أصحاب نذر الواجب ; لأن النذر التزام ، ولا يصح التزام ما هو لازم . له ويحتمل أن ينعقد نذره موجبا كفارة يمين إن تركه ، كما لو حلف على فعله ; فإن النذر كاليمين ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يمينا . وكذلك لو نذر معصية أو مباحا ، لم يلزمه ، ويكفر إذا لم يفعله . الشافعي