( 8412 ) فصل : ، وهو واختلفت الرواية في شرط خامس ; فعن الذكورية في شهود الفرع ، أنها شرط ، فلا يقبل في شهود الفرع نساء بحال ، سواء كان الحق مما تقبل فيه شهادة النساء ، أو لا . وهذا قول أحمد ، مالك ، والثوري ; لأنهم يثبتون بشهادتهم شهادة شهود الأصل دون الحق وليس ذلك بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال ، فأشبه القصاص والحد . والشافعي
والثانية ، للنساء مدخل فيما لو كان الشهود به يثبت بشهادتهن في الأصل . قال حرب : قيل : لأحمد ، تجوز ؟ قال : نعم . يعني إذا كان معهما رجل . وذكر فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين الأوزاعي ، قال : سمعت نمير بن أوس يجيز . ووجهه ، أن شهادة المرأة على شهادة المرأة ، إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل ، فقبلت فيه شهادتهن ، كالبيع . ويفارق الحد والقصاص ; فإنه ليس القصد من الشهادة به إثبات مال بحال . المقصود بشهادة الفروع
فأما شهود الأصل ، فيدخل النساء فيه ، فيجوز أن ، في قول أكثر أهل العلم . وذكر يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين ، في كل حق يثبت بشهادتهن مع الرجال في المنع منه رواية أخرى ; لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا ; لما ذكرنا من قبل ، فلا مدخل للنساء فيها ; لأنها تزداد بشهادتهن ضعفا . ولنا ، أن شهود الفرع إن كانوا يثبتون شهادة الأصل ، فهي تثبت بشهادتهم ، وإن كانوا يثبتون نفس الحق ، فهي تثبت بشهادتهم ، ولأن النساء شهدن بالمال ، أو ما يقصد به المال ، فيثبت بشهادتهن ، كما لو أدينها عند الحاكم . وما ذكر للرواية الأخرى ، لا أصل له . أبو الخطاب