[ ص: 201 ] فصل : ويجوز أن ، فيشهد شاهدا فرع على شاهدي أصل . قال يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهد فرع : لا يختلف كلام القاضي في هذا . وهو قول أحمد ، شريح والشعبي ، والحسن ، ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، والثوري وإسحاق ، ، والبتي والعنبري ، ونمير بن أوس .
قال إسحاق : لم يزل أهل العلم على هذا ، حتى جاء هؤلاء وقال : وشاهد على شاهد يجوز ، لم يزل الناس على ذا ; أحمد فمن دونه ، إلا أن شريح أنكره . وذهب أبا حنيفة ، إلى أنه لا يقبل على كل شاهد أصل إلا شاهدا فرع . وهذا قول أبو عبد الله بن بطة ، أبي حنيفة ، ومالك ; لأن شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل ، فلا تثبت شهادة كل واحد منهما بأقل من شاهدين ، كما لا يثبت إقرار مقرين بشهادة اثنين ، يشهد على كل واحد منهما واحد . والشافعي
ولنا ، أن هذا يثبت بشاهدين ، وقد شهد اثنان بما يثبته ، فيثبت ، كما لو شهدا بنفس الحق ، ولأن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل ، فيكفي في عددها ما يكفي في شهادة الأصل ، ولأن هذا إجماع ، على ما ذكره أحمد وإسحاق ، ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقا عليهما ، فوجب أن يقبل فيه قول واحد ، كأخبار الديانات ، فإنهم إنما ينقلون الشهادة ، وليست حقا عليهم ، ولهذا لو أنكراها لم يعد الحاكم عليهما ، ولم يطلبها منهما . وهذا الجواب عما ذكروه .
فإذا ثبت هذا ، فمن اعتبر لكل شاهد أصل شاهدي فرع ، أجاز أن يشهد شاهدان على كل واحد من شاهدي الأصل . وبهذا قال ، وأصحاب الرأي . قال مالك : ورأيت كثيرا من الحكام والمفتين يجيزه . وخرجه على قولين ; أحدهما ، جوازه . والآخر ، لا يجوز حتى يكون شهود الفرع أربعة ، على كل شاهد أصل شاهدا فرع . واختاره الشافعي ; لأن من يثبت به أحد طرفي الشهادة ، لا يثبت به الطرف الآخر ، كما لو شهد أصل مع شاهد ، ثم شهد مع آخر على شهادة شاهد الأصل الآخر ولنا ، أنهما شهدا على قولين ، فوجب أن يقبل ، كما لو شهدا بإقرارين بحقين ، أو بإقرار اثنين . المزني
وإنما لم يجز أن يشهد شاهد الأصل فرعا ; لأنه يؤدي إلى أن يكون بدل أصلا في شهادة بحق ، وذلك لا يجوز ، ولأنهم يثبتون بشهادتهم شهادة الأصل ، وليست شهادة أحدهم ظرفا لشهادة الآخر ، فعلى قول أن يثبت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، وجب أن يكون شهود الفرع ستة ، وإن كان حق يثبت بأربع نسوة ، فوجب أن يكون شهود الفرع ثمانية ، وإن كان الشافعي ، خرج فيه خمسة أقوال ; أحدها ، لا مدخل لشهادة الفرع في إثباته . المشهود به زنا
والثاني ، يجوز ، ويجب أن يكون شهود الفرع ستة عشر ، فيشهد على شهادة كل واحد من شهود الأصل أربعة . الثالث ، يكفي ثمانية . والرابع ، يكونون أربعة ، يشهدون على كل واحد . والخامس ، يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد من شهود الأصل . وهذا إثبات لحد الزنى بشاهدين ، وهو بعيد .