الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 297 ] فصل : وإن شهد شاهدان على ميت بعتق عبد في مرض موته ، وهو ثلث ماله ، فحكم حاكم بشهادتهما ، وعتق العبد ، ثم شهد آخران بعتق آخر ، هو ثلث ماله ، ثم رجع الأولان عن الشهادة ، نظرنا في تاريخ شهادتهما ; فإن كانت سابقة ولم تكذب الورثة رجوعهما ، عتق الأول ، ولم يقبل رجوعهما ، ولم يغرما شيئا . ويحتمل أن يلزمهما شراء الثاني وإعتاقه ; لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها . وإن صدقوهما في رجوعهما ، وكذبوهما في شهادتهما ، عتق الثاني ، ورجعوا عليهما بقيمة الأول ; لأنهما فوتا رقه عليهم بشهادتهم المرجوع عنها ; وإن كان تاريخها متأخرا عن الشهادة الأخرى ، بطل عتق المحكوم له بعتقه ; لأننا تبينا أن الميت قد أعتق ثلث ماله قبل إعتاقه ، ولم يغرم الشاهدان شيئا ; لأنهما ما فوتا شيئا .

                                                                                                                                            وإن كانتا مطلقتين ، أو إحداهما ، أو اتفق تاريخهما ، أقرع بينهما ; فإن خرجت على الثاني ، عتق ، وبطل عتق الأول ، ولا شيء على الشاهدين ; لأن الأول باق على الرق . وإن خرجت قرعة الأول ، عتق ، ونظرنا في الورثة ، فإن كذبوا الشاهدين الأولين في شهادتهما ، عتق الثاني ، ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول ; لأنهما فوتا رقه بغير حق ، وإن كذبوهما في رجوعهما ، لم يرجعوا عليهما بشيء ; لأنهم يقرون بعتق المحكوم بعتقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية