. ( 8626 ) مسألة : قال ( وكذلك الحكم إذا دبر بعضه ، وهو مالك لكله ) وجملته أنه إذا ، فإن كان النصف المدبر ثلث ماله من غير زيادة ، عتق ، ولم يسر ; لأنه لو دبره كله لم يعتق منه إلا ثلثه ، فإذا لم يدبر إلا ثلثه كان أولى . وإن كان العبد كله يخرج من الثلث ، ففي تكميل الحرية روايتان ; إحداهما ، تكمل . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن دبر بعض عبده ، وهو أن يقول : إذا مت فنصف عبدي حر . ثم مات وأصحابه يرون التدبير كالإعتاق في السراية . وهو أحد قولي أبا حنيفة ; لأنه إعتاق لبعض عبده ، فعتق جميعه ، كما لو أعتقه في حياته . والرواية الثانية ، لا يكمل العتق فيه ; لأنه لا يمنع جواز البيع ، فلا يسري ، كتعليقه بالصفة . الشافعي