( 8633 ) فصل : فإن ، اعتبر خروجه من الثلث . قاله علق عتق عبده على شرط في صحته ، فوجد في مرضه أبو بكر ، قال : وقد نص على مثل هذا في الطلاق . وقال أحمد : فيه وجه آخر ، أنه يعتق من رأس المال . وهو مذهب أبو الخطاب ; لأنه لا يتهم فيه فأشبه ، العتق في صحته . الشافعي
ولنا أنه عتق في حال تعلق حق الورثة بثلثي ماله ، فاعتبر من الثلث ، كالمنجز . وقولهم : لا يتهم فيه قلنا : وكذلك العتق المنجز ، لا يتهم فيه ; فإن الإنسان لا يتهم بمحاباة غير الوارث ، وتقديمه على وارثه ، وإنما منع منه ، لما فيه من الضرر بالورثة ، وهذا حاصل هاهنا . ولو ، كان معتبرا من الثلث ، وجها واحدا . قال إذا قدم زيد ، وأنا مريض فأنت حر . فقدم وهو مريض