. ( 8638 ) فصل وإذا عتق ، وبهذا قال قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فباعه ثم اشتراه ودخل الدار ، وقال أبو حنيفة فيها قولان [ ص: 309 ] أحدهما لا يعتق لأن ملكه فيه متأخر عن عقد الصفة فلم يقع العتق فيه كما لو عقد الصفة في حال زوال ملكه عنه ولنا أنه علق الصفة في ملكه وتحقق الشرط في ملكه فوجب أن يحنث كما لو لم يزل ملكه عنه ، وفارق ما إذا علقها في حال زوال ملكه وتحقق الشرط في ملكه لأنه لو نجز العتق لم يقع فإذا علقه كان أولى بعدم الوقوع بخلاف مسألتنا ، فأما إن دخل الدار بعد بيعه ثم اشتراه ودخل الدار ، فالمنصوص عن الشافعي أنه لا يعتق . وذكر عنه رواية أخرى أن يعتق وروي عنه في الطلاق أنه يقع لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه فأشبه ما لو لم يتخللهما دخول . أحمد
ووجه الأول أن العتق معلق على شرط لا يقتضي التكرار ، فإذا وجد مرة انحلت اليمين ، وقد وجد الدخول في ملك غيره فانحلت اليمين فلم يقع العتق به بعد ذلك ، ويفارق العتاق الطلاق من حيث إن النكاح الثاني ينبني على النكاح الأول بدليل أن طلاقه في النكاح الأول يحسب عليه في النكاح الثاني وينقص به عدد طلاقه والملك باليمين بخلافه .