( 8824 ) فصل : وإن ، جاز ، إلا أنه لا يجوز أن يصالحه على شيء مؤجل ; لأنه يكون بيع دين بدين . وإن صالحه عن الدراهم بدنانير ، أو عن الحنطة بشعير ، لم يجز التصرف قبل القبض ; لأن هذا بيع في الحقيقة ، فيشترط له القبض في المجلس . وقال صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه ، مثل أن يصالحه عن النقود بحنطة أو شعير : يحتمل أن لا تصح هذه المصالحة مطلقا ; لأن هذا دين من شرطه التأجيل ، فلم تجز [ ص: 400 ] المصالحة عليه بغيره ، ولأنه دين غير مستقر ، فهو كدين السلم . القاضي
وقال ابن أبي موسى : لا يجري الربا بين المكاتب وسيده . فعلى قوله ، تجوز المصالحة كيفما كانت ، كما يجوز ذلك بين العبد القن وسيده . والأولى ما ذكرناه ، ويفارق دين الكتابة دين السلم ; فإنه يفارق سائر الديون بما ذكرنا في هذه المسألة ، فمفارقته لدين السلم أعظم . والله أعلم .