الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذن البكر الصمات ولو زوجها غير الأب ) لما روى أحمد بسنده عن أبي هريرة مرفوعا { تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره } .

                                                                                                                      وعن عائشة { أنها قالت : يا رسول الله ، إن البكر تستحي قال رضاها صماتها } متفق عليه ( وإن ضحكت [ ص: 47 ] أو بكت ) فذلك ( كسكوتها ) لما روى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { تستأمر اليتيمة ، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها } ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان فكان ذلك إذنا منها ( ونطقها ) أي البكر ( أبلغ ) من سكوتها وضحكها وبكائها لأنه الأصل في الإذن .

                                                                                                                      وإنما اكتفي بالصمات من البكر للاستحياء ( فإن أذنت ) البكر نطقا ( فلا كلام وإن لم تأذن ) البكر نطقا ( استحب أن لا يجبرها ) على النطق واكتفى بسكوتها إن لم تصرح بالمنع فلا يجبرها غير الأب ووصيه كما تقدم ( وزوال البكارة بأصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه ) كسقوط من شاهق ( لا يغير صفة الإذن ) فلها حكم البكر في الإذن لأنها لم تخبر المقصود ولا وجد وطؤها في القبل فأشبهت من لم تزل عذرتها ( وكذا وطء دبر ) ومباشرة دون الفرج لأنها غير موطوءة في القبل ( ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها ) أي المرأة ( به ) أي الزوج بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه ، لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه لها .

                                                                                                                      ( ولا يشترط ) في استئذان ( تسمية المهر ) لأنه ليس ركنا في النكاح ولا مقصودا منه .

                                                                                                                      قلت ولا يشترط أيضا اقترانه بالعقد فتقدم الخطبة والإهداء ونحوه إذا استؤذنت مع سكوتها وإن كانت بكرا دليل إذنها ( ولا ) يشترط أيضا ( الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ) عملا بالظاهر والعبرة في العقود بما في نفس الأمر ( ولا ) يشترط أيضا ( الإشهاد على إذنها ) لوليها أن يزوجها ولو غير مجبرة لما تقدم .

                                                                                                                      ( والاحتياط الإشهاد ) على خلوها من الموانع وعلى إذنها لوليها إن اعتبر احتياطا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية