( ) لقصر مدته عادة كالنوم ولا تزول الولاية لإغماء لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية ، فكان من أهل الولاية كالبصير ، ( ولا ) تزول الولاية أيضا ب ( العمى ) لأن رشد المولى غير معتبر في النكاح ( ولا ) تزول الولاية أيضا ( بالسفه ) لأن مدته لا تطول عادة ، ( وإن جن ) الولي ( أحيانا أو أغمي ) عليه ( أو نقص عقله ) أي الولي ( بنحو مرض ) يرجى زواله ، ( أو أحرم ) الولي بحج أو عمرة ( انتظر زوال ذلك ) أي ما ذكر من الجنون أحيانا والإغماء ونقص العقل بالمرض المرجو زواله والإحرام ; لأنه لا ينافي الولاية ، وأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية ، وإن لم يمنعها لم تزل الولاية لأن الأخرس يصح تزويجه فصح تزويجه كالناطق . ، ( ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك )