باب العيوب في النكاح أي بيان ما يثبت به الخيار من العيوب وما لا يثبت به خيار وأقسام العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أحدها ما يختص بالرجل وقد ذكره بقوله ( إذا بحيث ( لم يبق منه ما يطأ به أو ) وجدت زوجها ( أشل ) الذكر ( فلها الفسخ في الحال ) ويروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا في الجملة عن وجدت ) المرأة ( زوجها ) مجبوبا أي مقطوع الذكر كله أو بعضه وابنه عمر وعن وابن عباس [ ص: 106 ] لا ترد الحرة بعيب وعن علي لا يفسخ النكاح بعيب ولنا أن المرأة أحد العوضين ( 1 ) في النكاح فجاز ردها بعيب ، كالصداق ، والرجل أحد الزوجين فيثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة ولأن الجب والرتق ونحوهما يمنع المقصود بعقد النكاح وهو الوطء بخلاف العمى والزمانة ونحوهما وأما الجذام والبرص والجنون فتوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية ، ويخاف من التعدي إلى نفسه ونسله والمجنون يخاف منه الجناية ، فصارت كالمانع الحسي ( فإن ) ابن مسعود قبل قولها مع يمينها ) لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطء . جب بعض ذكره و ( أمكن وطؤه بالباقي فادعاه ) أي إمكان وطئه بالباقي من ذكره و ( أنكرته