[ ص: 109 ] فصل القسم الثاني وقد أشار إليه بقوله ( ويثبت الخيار في من العيوب ما يشترك فيه الرجال والنساء ولو أفاق ) أحيانا لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله ( فإن فسخ النكاح بجذام أو برص أو جنون ؟ ( أو ) اختلفا ( في علامات الجذام من ذهاب شعر الحاجبين ، هل هو جذام ؟ فإن كانت للمدعي بينة من أهل الثقة والخبرة تشهد بما قال ثبت قوله وإلا ) بأن لم تكن له بينة بذلك ( حلف المنكر ) لحديث { اختلفا في بياض بجسده ) هل هو بهق أو برص } ( والقول قوله ) أي المنكر حيث لا بينة بيمينه ولما سبق . البينة على المدعي واليمين على من أنكر