( وإن ( والقول قول الزوج ) لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق ، والقول قول الزوج فيه ( إلا أن ادعت انقضاءها ) أي العدة ( بالشهور لم يقبل قولها ) بلا بينة ، مثل أن يقول : في محرم طلقتك في شوال ) فقد انقضت عدتك وسقطت نفقتك ( فتقول هي بل ) طلقتني ( في ذي القعدة ) فعدتي ونفقتي باقيتان ( فقولها ) لأن الأصل عدم سقوط ذلك ( فإن يدعي ) الزوج [ ص: 348 ] ( انقضاءها ليسقط نفقتها كبائن وحائل ( قبل قولها ) لأنها مقرة على نفسها بما هو الأغلظ عليها ( ولو انعكس الحال فقال ) في المحرم ( طلقتك في ذي القعدة ) فلم تنقض عدتك ( فلي رجعتك فقالت بل ) طلقتني ( في شوال ) فانقضت عدتي ( فلا رجعة لك فقوله ) لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق فقبل قوله في وقته والأصل بقاء العصمة . ادعت ذلك ) أي عدم انقضاء عدتها ( ولم يكن لها نفقة )