( وإن قبل قوله ) لأنه يملك رجعتها فصح إقراره بها ( فإن ادعى في عدتها أنه كان راجعها أمس أو ) أنه كان راجعها ( منذ شهر أي العدة ( فأنكرته فقولها ) لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه والأصل عدمها وحصول البينونة . ادعاه ) أي أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر ( بعد انقضائها )