( وإن ) فلم يقر به ولم ينفه ( لحقه نسبهما ) حيث كان بينهما دون ستة أشهر ، لأنه حمل واحد فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره لأن النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه ، وكذلك يثبت بمجرد الإمكان فلذلك لم يحكم بنفي ما أقر به تبعا للذي نفاه بل حكم بثبوت نسب نفاه تبعا لمن أقر به ( وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر أو سكت عنه فله إسقاطه باللعان ) لأن اللعان تارة يراد لنفي الولد وتارة لإسقاط الحد ، فإذا تعذر نفي الولد لما سبق بقي اللعان لإسقاط الحد ( والأخوان المنفيان ) باللعان ( أخوان لأم فقط لا يتوارثان بأخوة أبوة ) لأن الأبوة انقطعت باللعان . كان قذف أمهما فطالبته بالحد