الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن مات أحدهما أي الزوجين قبل اللعان أو في أثناء لعان أحدهما أو ) مات أحدهما ( قبل لعانها ورثه صاحبه ) لأن الفرقة لا تحصل إلا بكمال اللعان ( ولحق الزوج نسب الولد ) لأن النكاح إنما يقطعه اللعان كالطلاق ( ولا لعان ) لأن شرطه مطالبة الزوجة ، وقد تعذر ذلك بالموت ( لكن إن كانت قد طالبت في حياتها : فإن أولياءها يقومون في الطلب به ) أي بحد القذف ( مقامها ) لأنه يورث عنها إذن ( فإن طولب به ) أي بالحد ( فله إسقاطه باللعان ) كما لو كانت حية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية