الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا قذف امرأته وله بينة بزناها فهو مخير بين لعانها وإقامة البينة ) عليها بالزنا لأنهما سببان ويحصل بكل منهما ما لا يحصل بالآخر ، فيحصل باللعان نفي النسب الباطل وبالبينة الحد عليها ( وإن قال ) القاذف ( لي بينة غائبة أقيمها أمهل اليومين أو الثلاثة ) ليحضرها ، لأن ذلك قريب ( فإن أتى بالبينة ) وشهدت فلا حد فإن أقام رجلين بتصديقها له ثبت التصديق فلا حد عليه ولا عليها ، لأنه لا يثبت زناها إلا بإقرار بأربعة ( وإلا ) أي وإن لم يأت بها أو لم تكمل ( حد ) للقذف ( إلا أن يلاعن إن كان ) القاذف ( زوجا ) فيسقط عنه الحد بلعانه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية