الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يجوز له ) أي السيد ( إجارتها ) أي الأمة المزوجة ( بلا إذن زوج في مدة حقه ) لاشتغالها عنه برضاع وحضانة ( ويجوز ) إيجارها ( في مدة حق السيد ) لأن له استيفاء حقه بنفسه ونائبه ( ما لم يضر بها ) أي الأمة فلا يجوز لما فيه من الضرر المنهي عنه ( ويجوز المخارجة باتفاقهما إذا كان ما جعل على الحجم بقدر كسب العبد فأقل بعد نفقته ) لما روي أن أبا طيبة { حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرة وأمر مواليه أن يحفظوا عنه من خراجه } وكان كثير من الصحابة يضربون لرقيقهم خراجا ، وروي " أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد منهم درهم كل يوم " .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي وإن لم يكن للعبد كسب أو وضع عليه أكثر من كسبه ( لم يجز ) لأنه تكليف له ما لا يطيقه ( ولا يجبر ) على المخارجة من أباها من السيد أو العبد لأنها عقد بينهما فلا يجبر عليه كالكتابة ( ومعناها ) أي المخارجة ( أن يضرب ) السيد ( عليه ) أي العبد ( خراجا معلوما يؤديه إلى سيده كل يوم وما فضل للعبد ) .

                                                                                                                      قال في الترغيب وغيره ( ويؤخذ من الغني لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة ) قال في الفروع وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرف وجزم بمعناه في المبدع قالا : وظاهر كلام جماعة لا يملك ذلك وإنما فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة ( وفي الهدي للعبد التصرف بما زاد على خراجه ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية