الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا الولي ) ويكون نائبا عنه كالأجنبي ( ولو أقام ) المحدود ( حد زنا ) على نفسه ( أو ) حد قذف على نفسه ( أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط ) لحصول المقصود وهو قطع العضو الواجب قطعه بخلاف حد الزنا والقذف لعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه وله ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه نصا لأنه يسير .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية