( وإن ) بأن كان الوارث اثنين فأكثر ( لم يجز أن يتولاه جميعهم ) لما فيه من تعذيب الجاني وتعدد أفعالهم ( وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم ) ليستوفي القصاص لهم ( فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة ) لأنه لا مزية لأحدهم كما لو تشاحوا في تزويج موليتهم ( لكن لا يجوز ) لمن خرجت له القرعة ( الاستيفاء حتى يوكله الباقون ) لأن الحق لهم ( فإن لم يتفقوا على التوكيل منع الاستيفاء حتى يوكلوا ) وقال كان ) الحق في ( الاستيفاء لجماعة ابن أبي موسى إذا تشاحوا أمر الإمام من شاء باستيفائه .