( إن وجبت الدية في تركته ) لأنه تعذر استيفاء القود من غير إسقاط ( كتعذره في طرفه ) أي تعذر القود في طرف الجاني لقطع أو شلل . مات القاتل ، أو قتل
( و ) ك ( قتل غير المكافئ وإن لم يخلف ) الجاني ( تركة سقط الحق ) يعني لم تطالب به عاقلته لأنها لا تحمل العمد المحض والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه ) الجناية لأن المجني عليه إنما عفا عن دية الأصبع فوجب أن يثبت له تمام الدية ضرورة كونه غير معفو عنه ، ولا قصاص لتعذره في النفس دون ما عفا عنه فسقط في النفس كما لو عفا بعض الأولياء . ( وإن قطع ) الجاني ( أصبعا عمدا فعفا المجني عليه عنه ثم سرت ) الجناية ( إلى الكف أو إلى النفس