( وإن فلوليه القصاص ; لأنه لا يصح كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة فعفا ) المجروح ( عن القصاص ثم سرى إلى النفس ) فلم يؤثر عفوه ( وله ) أي ولي المجروح ( بعد السراية العفو عن القصاص وله ) حينئذ ( كمال الدية ) كما لو لم يتقدمه عفو . العفو عن قود ما لا قود فيه