. ( قال ) ، وإذا لم تصدق على ذلك لأن الأمين إنما يقبل خبره إذا لم يكن مستحيلا أو مستنكرا فإذا أخبرت بما هو مستحيل أو مستنكر لم تصدق في خبرها ثم بين أدنى المدة التي تصدق فيها ، وهو شهران في قول قالت إن عدتي قد انقضت وذلك في وقت لا تحيض فيه ثلاث حيض رحمه الله تعالى وتسعة وثلاثون يوما في قولهما وقد بينا هذه المسألة بفروعها في آخر كتاب الحيض . أبي حنيفة