( قال ) لا تنقضي به العدة لأنه ليس له حكم الولد بل هو كالدم المتجمد وعند وكل سقط لم يستبن شيء من خلقه رحمه الله تعالى يمتحن بالماء الحار فإذا ذاب فيه [ ص: 27 ] فهو دم وإن لم يذب فهو ولد ولكن هذا من باب الطب لا من باب الفقه وقد بيناه في كتاب الحيض . الشافعي