. ( قال ) وإذا لم يعتد بتلك الحيضة من عدتها هكذا قال طلق الرجل امرأته في حالة الحيض رضي الله تعالى عنه ابن عباس وشريح رحمهما الله تعالى وهذا لأن الحيضة الواحدة لا تجزئ [ ص: 41 ] وما سبق الطلاق منها لم يكن محسوبا من العدة فيمنع ذلك الاحتساب بما بقي ولو احتسب بما بقي وجب إكمالها بالحيضة الرابعة لأن الاعتداد بثلاث حيض كوامل فإذا وجب جزء من الحيضة الرابعة وجب كلها . وإبراهيم