. ( قال ) ولو لم يرجع واحد منهما على - صاحبه في قول قبضت منه النصف ووهبت له النصف ثم طلقها رحمه الله تعالى أبي حنيفة وعندهما يرجع عليها بنصف المقبوض وجه قولهما أن هبة نصف الصداق قبل القبض حط منه والحط يلتحق بأصل العقد ويخرج به المحطوط من أن يكون عوضا فكأنه تزوجها على ما بقي وقبضت منه ثم طلقها والجزء معتبر بالكل فيما وهبت ، وفيما قبضت رحمه الله تعالى يقول لو وأبو حنيفة لم يرجع عليها بشيء فلو رجع عليها بعد الهبة إنما يرجع بسبب الهبة والهبة تبرع فلا توجب الضمان على المتبرع فيما تبرع به ولأن ملكها في نصف الصداق قبل الدخول قوي ، وفي النصف الآخر ضعيف يسقط بالطلاق فيجعل المقبوض مما قوى ملكها فيه لأن القبض مقرر للملك . قبضت النصف ولم تهب منه الباقي حتى طلقها
وإنما يتقرر ملكها في المقبوض إذا تعين فيه النصف الذي سلم لها بعد الطلاق فتبين أنها وهبت النصف الذي كان للزوج بالطلاق وقد سلم له قبل الطلاق مجانا وعلى هذا لو [ ص: 66 ] عند قبضت ستمائة ووهبت له أربعمائة ثم طلقها قبل الدخول رحمه الله يرجع عليها بمائة لأن الموهوب من النصف الذي كان يسلم للزوج بالطلاق وقد سلم له قبل الطلاق مجانا لأن الموهوب من النصف الذي هو حق الزوج بعد الطلاق فإنما بقي إلى تمام حقه مائة درهم . أبي حنيفة وعندهما يرجع عليها بثلثمائة درهم لأن المحطوط صار كأن لم يكن وإنما يرجع عليها بنصف المقبوض .