الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب من الطلاق

( قال ) : رضي الله عنه رجل قال لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق ثلاثا ، تطلق ثلاثا عندنا وهو قول عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وقال الحسن البصري : تقع واحدة بقوله طالق فتبين لا إلى عدة وقوله ، ثلاثا يصادفها وهي أجنبية فلا يقع بها [ ص: 89 ] شيء كما لو قال لها : أنت طالق وطالق وطالق ولكنا نقول : الطلاق متى قرن بالعدد فالوقوع بذكر العدد : لأن الموقع هو العدد فإذا صرح بذكر العدد كان هو العامل دون ذكر الوصف ولهذا لو ماتت المرأة بعد قوله طالق قبل قوله ثلاثا ، لا يقع شيء وهذا ; لأن الكل كلمة واحدة في الحكم فإن إيقاع الثلاث لا يتأتى بعبارة أوجز من هذا ، والكلمة الواحدة لا يفصل بعضها من بعض بخلاف قوله أنت طالق وطالق وطالق ; لأنها كلمات متفرقة ، فأما إذا قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، بانت بالأولى ، وكانت الثنتان فيما لا يملك وهو قول علي وابن مسعود وزيد وإبراهيم رضي الله عنهم وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى : إذا كان في مجلس واحد : يقع ثلاث تطليقات ; لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ويجعلها ككلام واحد ولكنا نقول : كل كلمة إيقاع على حدة فلا تعمل إلا في محل قابل له فإذا بانت لا إلى عدة ، لم تبق محلا للوقوع عليها ثم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى تبين بالأولى قبل أن يفرغ من الكلام الثاني وعند محمد رحمه الله تعالى بعد فراغه من الكلام الثاني لجواز أن يلحق بآخر كلامه شرطا أو استثناء ولكن هذا إنما يتحقق عند ذكر حرف العطف وهو الواو ، فأما بدونه لا يتحقق الخلاف ; لأنه لا يلتحق به الشرط والاستثناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية