باب من الطلاق
( قال ) : رضي الله عنه ، تطلق ثلاثا عندنا وهو قول رجل قال لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق ثلاثا عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وقال وأبي هريرة : تقع واحدة بقوله طالق فتبين لا إلى عدة وقوله ، ثلاثا يصادفها وهي أجنبية فلا يقع بها [ ص: 89 ] شيء كما لو قال لها : أنت طالق وطالق وطالق ولكنا نقول : الطلاق متى قرن بالعدد فالوقوع بذكر العدد : لأن الموقع هو العدد فإذا صرح بذكر العدد كان هو العامل دون ذكر الوصف ولهذا لو ماتت المرأة بعد قوله طالق قبل قوله ثلاثا ، لا يقع شيء وهذا ; لأن الكل كلمة واحدة في الحكم فإن إيقاع الثلاث لا يتأتى بعبارة أوجز من هذا ، والكلمة الواحدة لا يفصل بعضها من بعض بخلاف قوله أنت طالق وطالق وطالق ; لأنها كلمات متفرقة ، فأما إذا قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، بانت بالأولى ، وكانت الثنتان فيما لا يملك وهو قول الحسن البصري علي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم وقال وإبراهيم رحمه الله تعالى : إذا كان في مجلس واحد : يقع ثلاث تطليقات ; لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ويجعلها ككلام واحد ولكنا نقول : كل كلمة إيقاع على حدة فلا تعمل إلا في محل قابل له فإذا بانت لا إلى عدة ، لم تبق محلا للوقوع عليها ثم عند ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى تبين بالأولى قبل أن يفرغ من الكلام الثاني وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى بعد فراغه من الكلام الثاني لجواز أن يلحق بآخر كلامه شرطا أو استثناء ولكن هذا إنما يتحقق عند ذكر حرف العطف وهو الواو ، فأما بدونه لا يتحقق الخلاف ; لأنه لا يلتحق به الشرط والاستثناء . محمد