( قال ) : وتجوز عندنا خلافا شهادة رجل وامرأتين على طلاق المرأة رحمه الله تعالى ، وقد بينا هذا في النكاح ، وفي الكتاب قال : روي عن للشافعي رضي الله عنه أنه أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح . ( قال ) : والطلاق عندنا بمنزلته ، ولا يجوز أقل من ذلك حتى إذا عمر لا تقبل ; لأن الطلاق مما يطلع عليه الرجال . شهد بالطلاق رجل وامرأة ، أو شهد [ ص: 150 ] به أربع نسوة ليس معهن رجل