الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وتجوز شهادة رجل وامرأتين على طلاق المرأة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ، وقد بينا هذا في النكاح ، وفي الكتاب قال : روي عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح . ( قال ) : والطلاق عندنا بمنزلته ، ولا يجوز أقل من ذلك حتى إذا شهد بالطلاق رجل وامرأة ، أو شهد [ ص: 150 ] به أربع نسوة ليس معهن رجل لا تقبل ; لأن الطلاق مما يطلع عليه الرجال .

التالي السابق


الخدمات العلمية