( قال ) : وإذا فلا ميراث لها منه ; لأنه حين ، أوقع الثلاث قبل إسلامه فهو غير فار إذ لم يكن لها ميراث منه ، فإن اختلاف الدين يمنع توريث المسلم من الكافر بخلاف ما لو كان أسلم قبل الطلاق ، وهو يعلم بإسلامها ، أو لا يعلم ، فإن هناك إنما ، أوقع الطلاق بعد ما تعلق حقها بماله وكذلك أسلمت امرأة الكافر ، ثم طلقها ثلاثا ، وهو مريض ، ثم أسلم ومات وهي في العدة فلا ميراث لها ; لأنه لم يكن فارا حين طلق ; لأنه ما كان يعلم أنه يعتق ، وإذا العبد إذا طلق امرأته في مرضه ، ثم عتق وأصاب مالا فهو فار ; لأنه بالإضافة إلى ما بعد عتقه قاصد الإضرار بها . قال : إذا أعتقت فأنت طالق ثلاثا