( قال ) وإن فلا خيار لها ولو قدم بالنهار فلها الخيار في ذلك اليوم إلى غروب الشمس ; لأن الخيار يتوقت فذكر اليوم فيه للتوقت به فيتناول بياض النهار خاصة بخلاف قال اختاري يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا ; لأن الطلاق لا يحتمل التوقيت ولا يختص بأحد الوقتين فذكر اليوم فيه عبارة عن الوقت . قوله أنت طالق يوم يقدم فلان