( قال ) وإن فهي واحدة رجعية ; لأن قوله تطليقة بمنزلة التفسير لأول كلامه والمبهم إذا تعقبه تفسير يكون الحكم لذلك التفسير فيصير مفوضا إليها الطلاق باللفظ الصريح وكذلك الأمر باليد لو قال اختاري تطليقة فقالت قد اخترتها كان هذا تفسير كلامه الأول ولو قال لها أمرك بيدك في تطليقة وقع عليها تطليقة رجعية ; لأنها ملكت إيقاع اثنتين ومن ضرورته أن تملك إيقاع الواحدة وهذا بخلاف ما لو قال اختاري تطليقتين فقالت قد اخترت واحدة لا يقع عليها شيء ; لأنه جعل الشرط مشيئتها تطليقتين ولم يوجد ذلك بإيقاع الواحدة . قال لها اختاري تطليقتين إن شئتهما فاختارت واحدة