وإذا لم يلحقه من ذلك ضمان بمنزلة ما لو جنى بيده على الراهن أو على رقيقه ، وإن وقع فيها المرتهن ، أو أحد من رقيقه فهذا وما لو جنى عليه بيده سواء ، فيما اختلفوا وفيما إذا كانت قيمته مثل الدين أو كان في قيمته فضل عن الدين وقد بينا هذه الفصول في جنايته بيده ، فكذلك في جنايته بحفر البئر . احتفر العبد - الرهن - بئرا في الطريق أو وضع فيها شيئا فعطب به الراهن ، أو أحد من رقيقه