الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دخل الحربيان دار الإسلام بأمان ، فدفع أحدهما إلى صاحبه مالا مضاربة بالنصف ، ثم دخل أحدهما دار الحرب لم تنتقض المضاربة ; لأنهما من أهل دار الحرب ، والذي بقي منهما في دار الإسلام كأنه في دار الحرب حكما .

( ألا ترى ) أنه يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب وأن زوجته التي في دار الحرب ، لا تبين منه ، فانتقاض المضاربة بين المسلم [ ص: 131 ] والحربي الراجع إلى دار الحرب كان حكما لتباين الدارين ، وذلك غير موجود هنا .

ولو أن أحد الحربيين دفع إلى مسلم مالا مضاربة بالنصف ، ثم دخل المسلم دار الحرب لم تنتقض المضاربة ، وكذلك إن كان المضارب ذميا ; لأنه من أهل دار الإسلام ، فإن دخل دار الحرب تاجرا حتى لا تبين زوجته التي في دار الإسلام فيكون هذا السفر في حقه بمنزلة السفر إلى ناحية أخرى من دار الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية