الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان العبد قيمته ألف درهم رهنا بألف فغصبه [ ص: 6 ] رجل فجنى عنده جناية ، واكتسب عنده ألف درهم ، ثم رده ، ورد المال ، ودفع العبد بالجناية ، فإنه يرجع عليه بقيمة العبد ، والألف التي اكتسب العبد ، أو وهب له المولى العبد ، لا حق للمرتهن فيها ; لأنها غير متولدة من العين فوجود هذا في حق المرتهن كعدمه ، وقد بينا : أنه حين دفع بالجناية ، فالرد لم يصح ، فيرجع المرتهن عليه بقيمته ، ويكون رهنا في يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية