الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أمره الراهن أو المرتهن أن يقتل رجلا فقتله فدفع به كان على الذي أمره بذلك ، قيمته فيكون رهنا مكانه أما موجب الجناية هنا فيتعلق برقبته بخلاف الأول ; لأن الراهن أو المرتهن لا يملكان مباشرة القتل بأيديهما ، فلا يعتبر أمرهما في نقل فعل العبد إليهما ، وإذا بقي العبد جانيا كان مؤاخذا بموجب الجناية في الأول ، واعتبر أمرهما في الحفر في الفناء لما قلنا فينقل فعل العبد إلى الآمر ، فلهذا لم يكن في رقبة العبد من ذلك شيء ثم الآمر في مسألة القتل صار مستعملا للعبد غاصبا ، فإذا استحق بذلك السبب فعليه ضمان قيمته والقيمة قائمة مقامه ، فيكون رهنا ، وكذلك لو بعثه ليستقي دابته فوطئت إنسانا ; لأنه بالاستعمال صار غاصبا له ، وإن كان بعثه الراهن بإذن المرتهن دفع بالجناية ، وكان الدين على الراهن ; لأنه خرج من ضمان الدين [ ص: 12 ] حين بعثه الراهن في حاجته بإذن المرتهن بمنزلة ما لو أعاره المرتهن من الراهن ، ولو مات في هذه الحالة لم يسقط من الدين شيء ، فكذلك إذا استحق بجناية في هذه الحالة ، وكذلك لو كان بعثه المرتهن بإذن الراهن ; لأن المرتهن لو استعاره من الراهن فما دام يعمل له بحكم العارية لا يكون مضمونا بالدين لو هلك ، فكذلك إذا استحق بجناية في هذه الحالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية