ولو فله أن يشتري به ما بدا له من البر وغيره ; لأن قوله واشتر به البر مشورة وليس بشرط وكذلك لو قال : واشتر به من فلان أو قال وانظر فلانا وعامله فيه واشتريه البر وبع ; لأن هذا مشورة لا شرط فيبقى الأمر الأول بعده على إطلاقه قال : خذه مضاربة بالنصف واشتر به البر وبع