الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو دفع إليه مالا مضاربة وأجاز ما صنع في ذلك من شيء [ ص: 54 ] فاشترى بها خمرا ، أو خنزيرا ، أو ميتة ، أو مدبرا ، أو مكاتبا وهو يعلم أو لا يعلم فقبض ذلك ودفع الدراهم فهو ضامن للدراهم ; لأن رب المال إنما أمره بشراء ما يتمكن من بيعه والربح لا يحصل إلا بذلك ، وقد اشترى بها مالا يجوز بيعه فيه فلا ينفذ شراؤه على المضاربة وإنما يكون مشتريا لنفسه سواء علم بذلك أو لم يعلم ، وإن نفذ فيه مال المضاربة فهو ضامن للخلاف .

ولو اشترى بالمضاربة عبدا شراء فاسدا أو اشترى بها دراهم أكثر منها أو أقل ودفع المال وقبض ما اشترى فلا ضمان عليه فيما دفع من مال المضاربة ; لأنه اشترى ما يملكه بالقبض ، ويجوز بيعه فيه .

فالمشتري شراء فاسدا يملك بالقبض فلا يمكن تضمينه بالخلاف ; لأنه لم يخالف والمضارب لا يضمن بالفساد كالوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية