ولو فهو جائز وللمضارب نصف الربح ; لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية قال الله عز وجل { دفع إليه مالا مضاربة على أنهما شريكان في الربح ولم يسم نصفا ولا غيره فهم شركاء في الثلث } ولو قال على أن للمضارب شركا في الربح فكذلك في قول - رحمه الله - إذ لا فرق بين الشرك والشركة في اقتضاء ظاهر اللفظ التسوية ، وقال أبي يوسف - رحمه الله - : " هذه مضاربة فاسدة " ; لأنه بمعنى النصيب قال الله تعالى : { محمد أم لهم شرك في السماوات } فكأنه قال على أن للمضارب نصيبا وذلك مجهول ، توضيحه أن الشركة التي تقتضي التسوية ما يكون مضافا إلى الشريكين كما في قوله على أنهما [ ص: 55 ] شريكان وهنا أضاف الشركة إلى المضارب خاصة عرفنا أن المراد به النصيب .