الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو دفع المضارب مال المضاربة إلى عبده ليخرج به إلى مصر فيشتري به ويبيع ، فخرج به ، كانت نفقته في مال المضاربة ; لأن نفقة عبده كنفقته ، وهو لو خرج بنفسه ، أنفق من مال المضاربة ، فكذلك عبده إذا خرج .

( ألا ترى ) أني لو لم أجعل نفقته على المضاربة ، جعلتها على المضارب ؟ ولو كان ذلك عبد رب المال بإعانته وإذنه ، فنفقته على مولاه ، ولا تكون على المضاربة ، بمنزلة ما لو خرج رب المال بنفسه على وجه الإعانة للمضارب في عمله ، فإن كان العبد أنفق نفسه بأمر رب المال ، فذلك محسوب على رب المال ، كما لو كان هو الذي أنفق على نفسه .

ولو أبضعه المضارب مع رجل لم يكن للمستبضع نفقة في مال المضاربة ; لأن المستبضع متبرع ; ولأنه لا يسافر عادة لأجل البضاعة بخلاف المضارب ، ولو أبضعه المضارب مع رب المال فعمل به ، فهو على المضاربة ، والربح بينهما على الشرط ; لأنه معين للمضارب متبرع فيما أقام من العمل ، فلا يفسد به عقد المضاربة بينهما ; كالشريكين في المال ، إذا عمل أحدهما ، ولم يعمل الآخر شيئا ، ولا نفقة لرب المال على المضاربة ; لأنه بمنزلة المستبضع إذا كان أجنبيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية