وإذا ، وأخذ منه ذلك جاز على ما اشترطا في قول دفع المسلم المستأمن في دار الحرب مالا مضاربة إلى رجل قد أسلم هناك ولم يهاجر إلينا بربح مائة درهم - رحمه الله - وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله - المضاربة فاسدة ، وهو بمنزلة الربا أيضا ، فإن عند ومحمد الذي أسلم ولم يهاجر في حكم الربا كالحربي ، وعندهما كالتاجر المسلم في دار الحرب ، وقد بينا المسألة في الصرف والله أعلم بالصواب . أبي حنيفة