ولو على ألف وخمسمائة ; لأن المضارب الأول ربح ألف درهم ، حصته من ذلك خمسمائة ، وحصة رب المال خمسمائة ، إلا أن حصة رب المال من الربح تطرح في بيع المرابحة ; لأن ذلك لم يخرج من ملكه فإنما يعتبر حصة المضارب الأول من الربح ، والألف التي غرمها المضارب الأول في ثمنه فيه ، فيبيعه الآخر مرابحة على ألف وخمسمائة لهذا . دفع ألف درهم إلى رجل مضاربة بالنصف ، ودفع إلى آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف فاشترى المدفوع إليه الألف عبدا بها ، وباعه من آخر بألفي درهم المضاربة ; فلهذا كان للثاني أن يبيعه مرابحة
ولو كان الأول اشتراه بخمسمائة من المضاربة ، وباعه من الثاني بألفي المضاربة باعه مرابحة على ألف درهم : خمسمائة منها رأس مال المضاربة الأول الذي نقد في العبد ، وخمسمائة ربح المضارب الأول ، وقد بطلت حصة رب المال من الربح وهو خمسمائة ، وخمسمائة أخرى تمام رأس مال رب المال من المضاربة الأولى ; لأنا قد بينا : أنه يعتبر رأس المال في كل جنس كأنه ليس معه غيره . ( ألا ترى ) أنه لو هلكت الخمسمائة الأخرى كان جميع رأس المال محسوبا من هذا الثمن ، بمقدار ما يكمل به رأس مال رب المال ، ويطرح في بيع المرابحة ، كما يطرح حصة رب المال من الربح ; لأن ذلك لم يخرج من ملكه ، والمضارب الآخر إنما اشتراه لرب المال ، والأول كذلك باعه لرب المال ، وإذا ثبتت أنه يطرح من الثمن الثاني ألف درهم باعه مرابحة على ألف .
ولو ; فله أن يبيعه مرابحة على ألفين ومائة وستة وستين درهما وثلثي درهم ; لأنه اشترى ثلثه لنفسه بألف درهم فيبيعه مرابحة على ذلك ، واشترى ثلثيه بألفي المضاربة ، ورأس مال المضاربة الأولى فيه ثلثا الألف ، وربح المضارب الأول فيه خمسمائة ، فإذا ضممت خمسمائة إلى ثلثي الألف ; يكون ألفا ومائة وستة وستين وثلثين ، ويضم إليه الألف التي هي ثمن ثلث العبد ، فيبيعه مرابحة على ذلك ويطرح ما سواه يعني : حصة رب المال من الربح ، وذلك خمسمائة ، وما يكمل به رأس ماله في المضاربة الأولى [ ص: 160 ] من هذا المال ، وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، فتبين أن المطروح من ثلاثة آلاف ثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث . كان الأول اشتراه بألف المضاربة ، ثم باعه من الثاني بألفي المضاربة وألف من ماله
ولو كان المضارب الأول اشترى العبد بخمسمائة ، وقيمته ثلاثة آلاف ، والمسألة بحالها فإن للآخر أن يبيعه مرابحة على ألف وثمانمائة وثلاثين درهما وثلث ; لأن الآخر اشترى ثلثه لنفسه بألف درهم ، وذلك معتبر كله ، واشتري ثلثه للمضاربة ، وإنما يعتبر فيه حصته من الثمن الأول وهو ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وحصة المضارب من الربح وهو خمسمائة ، فإذا جمعت ذلك كان مقداره ما بيناه ، ويطرح حصة رب المال من الربح وهو خمسمائة ، وما يكمل به رأس ماله في المضاربة الأولى من هذا المال وهو ستمائة وستة وستون وثلثان ، فإذا طرحت من ثلاثة آلاف ألفا ومائة وستة وستين وثلثين يبقى ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث .