ولو ، فإن المضارب يرجع على رب المال بألف وخمسمائة ، ويغرم من ماله خمسمائة ; لأن المضارب في شراء ربع الجارية عامل لنفسه باعتبار حصته من الربح ، فلا يرجع بما يلحقه من العهدة في ذلك الربع على رب المال وفي شراء ثلاثة أرباعها كان عاملا لرب المال فيرجع عليه بالعهدة في ذلك القدر ، فإذا دفع الألفين إلى البائع وقبض الجارية فباعها بخمسة آلاف درهم فله ربع ثمنها وهو : حصة ما اشترى لنفسه ، ونقد الثمن من ماله ، وثلاثة أرباع ثمنها من مال المضاربة فيأخذ منها رب المال رأس ماله ألفين وخمسمائة ; لأنه غرم ذلك مرتين ، وقد بينا أن جميع ما يأخذ المضارب من المال يكون رأس ماله ، والربح لا يظهر إلا بعد وصول رأس المال إلى رب المال ، فإذا أخذ جميع رأس ماله كان الباقي ربحا على الشرط . دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ، فاشترى بها عبدا يساوي ألفين فقبضه ، وباعه بألفين ، ثم اشترى بالألفين جارية ولم ينقد الألفين حتى ضاعا