وإذا ، فالمضارب مشتر للجارية لنفسه وعليه ثمنها ; لأنه ليس في يده جنس ما اشترى من مال المضاربة صورة لا معنى فيكون شراؤه للمضاربة استدانة عليها وهو لا يملك ذلك ولا ضمان عليه في المضاربة ; لأنه اشترى الجارية لنفسه بثمن في ذمته ، وهذا التصرف منه لا يمس مال المضاربة ، وهو إنما يصير مخالفا ضامنا إذا تصرف في مال المضاربة ، على خلاف ما أمر به ، فإذا لم يمس تصرفه مال المضاربة ; لا يكون ضامنا . كانت المضاربة ألف درهم فاشترى عليها جارية بخمسمائة ، وكر حنطة وسط فقبض الجارية وهلكت الدراهم عند المضارب
ولو كان اشتراها بخمسين دينارا فقبضها ، ولم ينقد الثمن حتى ضاعت الدراهم ; رجع على رب المال بخمسين دينارا استحسانا ; لما بينا : أن المجالسة بين ما اشترى به ، وبين ما في يده من مال المضاربة موجود معنى ; فصار مشتريا للمضاربة ، وقد هلكت الدراهم في يده بصفة الأمانة ; فيرجع على رب المال بما اشترى به الجارية ، وذلك خمسون دينارا فيعطيها بائع الجارية ، فإذا باعها بعد ذلك بثلاثة آلاف ، أو أقل ، أو أكثر استوفى رب المال رأس ماله : ألف درهم وخمسين دينارا ، والباقي ربح بينهما ، وكذلك لو كان رأس المال نقدا ثبت المال فاشترى الجارية بألف غلة .