وإذا فهو جائز ; لأن الإذن في التجارة من صنيع التجار ومما يقصد به تحصيل الربح ; ولهذا صح من العبد المأذون فكذلك من الصبي المأذون وكذلك لو أذن له أبوه أو وصيه في التجارة ; لأن تصرفهما في كسبه ، وإن مأذونا صحيح بمنزلة البيع ، والشراء سواء كان على الصبي دين أو لم يكن ; لأن [ ص: 26 ] دين الحر في ذمته لا تعلق له بماله بخلاف اشترى الصبي المأذون عبدا فأذن له في التجارة فإنه يتعلق بكسبه ويصير المولى - من التصرف في كسبه كأجنبي آخر إذا كان الدين مستغرقا وإذن القاضي أو الوالي الذي استعمل القاضي لعبد الصبي في التجارة صحيح بمنزلة إذنه للصبي ; لأن ولاية التصرف عليه فيما يرجع إلى النظر له ثابت عند عدم الأب ، والوصي للقاضي أو الوالي وإذن أمير الشرط ، ومن لم يول القضاء له في ذلك باطل ; لأنه لا ولاية لهؤلاء عليه في التصرف في نفسه وماله . دين المأذون