وإذا جاز كما لو باع العبد بنفسه فإن وكل العبد التاجر المديون وكيلا يبيع متاعا له من مولاه فباعه لم يصدق على ذلك إلا أن يعاين الشهود القبض لأن [ ص: 115 ] الوكيل قائم مقام الموكل وبقبضه يصير المقبوض للموكل ويكون مضمونا عليه فكان هذا في معنى إقراره للمولى بعين في يده وذلك لا يصح من العبد سواء كان الإقرار منه أو من وكيله إلا أن للمولى أن ينقض البيع أو يؤدي الثمن ; لما لزمه من الزيادة في الثمن بزعمه فأيهما فعل كان له أن يتبع الوكيل بالثمن الذي أقر بقبضه منه ; لأن إقرار الوكيل على نفسه صحيح في حقه وقد أقر بقبض الثمن فإذا أقر الوكيل أنه قبض الثمن من المولى ودفعه إلى العبد وصدقه العبد أو كذبه كان عليه رد المقبوض باعتبار إقراره به ، وكذلك إن أدى الثمن مرة أخرى ; لأن الوكيل إنما قبض الثمن منه ليستفيد البراءة عن الثمن بقبضه ولم يستفد ذلك حين غرم الثمن مرة أخرى فكان له أن يرجع على الوكيل بما أقر بقبضه ولا يرجع به الوكيل على العبد ; لأن إقراره بالقبض غير صحيح في حق العبد لمراعاة حق الغرماء وإذا لم يظهر القبض بإقراره في حق القيمة لا يكون له أن يرجع عليه بشيء ، ولو فسخ المولى البيع لما غرم له المولى الثمن مرة أخرى . ظهر القبض في حق العبد بإقراره