ولو جاز ذلك ; لأنا قد بينا أن قال في صحته غلة داري هذه أو عبدي هذا صدقة في المساكين ، فإن ردت بعد موتي فهي وصية من ثلثي تباع ويتصدق بثمنها لا يجوز الوصية بالغلة أصلا فلا يأمن الموصي من أن يرفع ورثته إلى قاض يعتقد قوله فيبطل وصيته فيحرز عن ذلك بما ذكر من الوصية الثانية وعلقها برد الأولى والوصية تحتمل التعليق ، وهذا التعليق فيه فائدة إبقاء الأولى ; لأن الورثة لا يحتالون في إبطال الأولى إذا علموا أنهم لا يستفيدون بذلك شيئا ، ثم المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز ، فإذا ردت الأولى وجب تنفيذ الوصية الثانية فيباع إذا كان يخرج من ثلثه ويتصدق بثمنه . ابن أبي ليلى