ولو لا يباع أبطلت ذلك وجعلتها ميراثا للحديث : { أوصى بداره أو بأرضه فجعلها حبسا على الآخر والآخر من ورثته لا حبس عن فرائض الله - تعالى - } ، ولأن هذا في معنى الوصية للوارث ولأنه إن جعل في معنى الوقف فالوقف على بعض ورثته بعد موته لا يجوز والتأييد من شرط الوقف ولم يوجد ذلك .