( وحرم أن قبله لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه لحديث { يؤم بمسجد له إمام راتب ) بغير إذنه } " [ ص: 261 ] ولا يحرم أن يؤم بعد الراتب قال في الإقناع : ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام ( فلا تصح ) إمامة غير الراتب قبله في ظاهر كلامهم للنهي . لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه
وقدم في الرعاية تصح مع الكراهة ( إلا مع إذنه ) أي : الراتب فيباح للمأذون أن يؤم ، وتصح إمامته ( أو ) مع ( تأخره ) أي : الراتب ( وضيق الوقت ) { أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم عبد الرحمن بن عوف } " رواه لأن مسلم
ولتعين تحصيل الصلاة إذن ، وسواء علم عذره أو لا ( ويراسل ) مع قرب ) محله ( وعدم مشقة ) ليحضر ، أو يأذن ، أو يعلم عذره ، ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك ( وإن بعد ) محله ، أو قرب وفيه مشقة ( أو لم يظن حضوره ، أو ظن ) حضوره ( ولا يكره ) الراتب ( ذلك ) أي : صلاة غيره عند غيبته ( صلوا ) جماعة ، لأنهم معذورون . راتب ( أن تأخر عن وقته المعتاد
وقد أسقط حقه بالتأخر ولأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له وتقدم في باب النية إذا حضر بعد إحرام نائبه وإن ، فقيل ينتظر ومال إليه حضر الراتب أول الوقت ولم يتوفر الجمع وقيل : لا . أحمد
وفي الإقناع : وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع ، وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت .